الشيخ الطوسي

184

تهذيب الأحكام

أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل ( النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) ( 1 ) الآية قال هي : محكمة . ( 719 ) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون من الإبل قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون من الإبل قال : قلت : أربعا ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا ابان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق الدين . ( 720 ) 17 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة . ( 721 ) 18 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك . ( 722 ) 19 - عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل .

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية - 45 - 719 - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 88 - 720 - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89